السيد محمد باقر الصدر

336

بحوث في علم الأصول

التعبير الأول : أن يقال ، بأن ظاهر قوله ، أطعم أو أعتق ، هو أنّ الوجوب متعلق بالإطعام بعنوانه ، لا بعنوان آخر منطبق عليه ، وحينئذ ، لو كان وجوب الإطعام وجوبا تعيينيا ، فهذا الظهور محفوظ في المقام ، وأمّا إذا كان وجوبا تخييريا ، فهو غير متعلق بهذا العنوان ، بل بالجامع بين العنوانين ، فيكون الوجوب متعلقا بعنوان الإحسان مثلا ، الذي هو جامع بين العتق والإطعام ، كما في « أحسن إلى الغير » . وهذا خلاف ظاهر ارتباط مدلول الهيئة بمدلول المادة ، فإنّ ظاهر ارتباط مدلول الهيئة بمدلول المادة ، أنّ الوجوب متعلّق بنفس عنوان المادة ، لا بعنوان آخر منطبق عليه . التعبير الثاني : هو نفس التمسك بالإطلاق الأحوالي ، الذي ذكرناه على المبنى الأول ، بناء على أنّ كل وجوب مقيّد بعدم الإتيان بمتعلقه ، فإنه حينئذ يقال ، بأنّ ظاهر قوله ، « أطعم ستين مسكينا » ، هو الإطلاق الأحوالي ، سواء أعتق أو لم يعتق ، وهذا الإطلاق الأحوالي ، لا يناسب مع الوجوب التخييري ، إذ لو كان وجوب الإطعام ، وجوبا تخييريا متعلقا بعنوان الإحسان الجامع بين الفردين ، لا يعقل شموله لفرض ما إذا وقع العتق خارجا ، بناء على أنّ الوجوب مقيد بعدم الإتيان بمتعلقه ، فإطلاقه الأحوالي لفرض وقوع العتق خارجا ، ممّا يدل على أنه وجوب تعييني ، لا وجوب تخييري ، إذ لو كان وجوبا تخييريا ، لاستحال أن يكون محفوظا وشاملا لصورة الإتيان بالعدل ، لأنّ هذا الوجوب التخييري ، مرجعه إلى إيجاب الجامع ، ولا معنى لكون إيجاب الجامع ، محفوظا حتى مع الإتيان بالجامع في ضمن الفرد الآخر . المبنى الثالث هو أن الوجوب التخييري ، سنخ طلب مشوب بجواز الترك إلى بدل ، فيكون مرتبة متوسطة بين الوجوب التعييني والاستحباب ، وتوضيح ذلك هو ، أنّ المولى في جميع موارد الوجوب التعييني والتخييري والاستحباب ، لديه